الحر العاملي

47

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أعرج وأشل ؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت . أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور ( 1 ) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في الكفارات ( 2 ) . 24 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق ( 29079 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 ) إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا أنه قال : إذا كان للرجل مملوك فاعتقه ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الكفارات . ( 2 ) تقدم في الباب 27 من أبواب الكفارات . الباب 24 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 190 / 2 . ( 1 ) في المصادر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 223 / 804 ، والاستبصار 4 : 10 / 31 . ( 3 ) الفقيه 3 : 69 / 237 .